ارض مشتركه فأثابه الموهوب له بها بنقد او عرض فالهبة باطلة لانها هبة غير مقبوضة ولا يجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة ولا شفعة في ذلك لانها فاسدة وقال اهل المدينة يأخذها الشركاء بالشفعة ويدفعون للموهوب له قيمة مثوبته دنانير او دراهم .
وقال محمد كيف يكون ذلك والهبة لا تجوز الا مقسومة مقبوضة والهبة نحلى وقد قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لسيدتنا عائشة