انما يقال إن شئت فانقد وخذ بالشفعة وإلا كانت الدار على حالها في يد حتى يحل المال فينقد ويأخذها هذا الذي لا ظلم فيه على أحد منهما إن شاء الله تعالى .
أرأيتم لو لم يكن الشفيع مليا ولم يجد احدا مليا يضمن عنه الثمن أتبطل الشفعة أم كيف الأمر في ذلك ينبغي في قولكم ان تبطل الشفعته واي ملى يضمن عن معسر مالا يتبرع به الا قليلا من الناس فينبغي ان لم يقدر على هذا ان تبطل شفعته ولكن بطل الثمن عليه إلى ذلك الأجل ويكون المشتري لم يقبض ما اشترى فيرضى أن يحتال بالثمن عليه إلى الأجل ويدفع إليه ما باع فيكون ذلك إليه فأما ما قلتم فليس بشيء & باب شفعة الغائب & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في شفعة الغائب هو على شفعته أبدا حتى يعلم بالبيع فاذا علم به فان لم يقدم لذلك أو لم يبعث وكيلا فلا شفعة والوقت في ذلك قدر المسير من حين علم بالشفعة وقال أهل المدينة لا ينقطع شفعة الغائب وان طالت غيبته و ليس لذلك