منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ومما يدلكم على هذا ان الحديث منسوخ انه جاء في الحديث ان من السحت ثمن الكلب واجر الحجام ثم رخص في اجر الحجام فكذلك