وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقول من اشترى شيئا بثمن على ان يشتري منه البائع شيئا بثمن آخر قد سماه انه جائز وان يجيز ما نهى عنه عمر رضي الله عنه في قوله من اشترى جارية على انه ان اراد بيعها فهو احق بها انه مكروه فينبغي لمن اجاز الأول ان يجيز هذا لان هذا شرط في البيع ليس منه والأول ايضا شرط في البيع ليس منه لان اشتراطه عليه ان يبيع له شيئا ليس من شروط البيع والشراء وإنما هذا اشبه بالاجارة مع الذي اشترط ذلك عليه لا يدري ابيع ام لا ولا يدري متى يبيع فهذا غرر وهو فاسد & باب إفلاس الغريم & .
محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع ان البائع ان وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس بأحق من الغرماء لان المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه لو لم يقبضه حتى يفلس المشتري لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع الثمن وقال أهل المدينة إذا افلس المبتاع فالبائع