منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة المصنف ويستثني من ذلك ثيابا بغير اعيانها برقومها اشترط ان يختار ذلك من الرقم أو لم يشترط ان يختار ذلك منه حين استثناه فالبيع فاسد كله لانه استثنى من ذلك ثيابا غير معلومة وذلك ان الثوبين