وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشرنبلالي صورتها تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزىء بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والأمر به فتعبير المؤلف بقيل ليس بلازم الضعف اه ح .
قوله ( وإن ذرعه القيء ) أي غلبه وسبقه .
قاموس .
والمسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة لأنه إما أن يقيء أو يستقيء وفي كل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده وكل إما ذاكر لصومه أو لا ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والإستقاء بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى .
قوله ( ولو هو ملء الفم ) أتى بلو مع أن ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى لأجل التنصيص عليه لأن المعطوف عليه في حكم المذكور فافهم .
وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقا في موضع واحد بحيث لو جمع ملأ الفم كما في السراج .
قوله ( لا يفسد ) أي عند محمد وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعدم وجود صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لا يتغذى به بل النفس تعافه بحر .
قوله ( وإن أعاده ) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم .
قوله ( أو قدر حمصة منه فأكثر ) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء الفم .
قال الحدادي في السراج مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم ومحمدا يعتبر الصنع ثم ملء الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه .
وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل من الملء وعند محمد لا صنع له في الإدخال .
والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع .
والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء .
والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه كالحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء لا عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح اه .
فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وإلا لا ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض فافهم .
قوله ( إن ملأ الفم ) قيد لإفطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه .
قوله ( وإلا لا ) أي وأن لم يملأ القيء الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف ولا ينافي ما قدمه من أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا لأن ذاك فيما إذا كان القىء ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخل فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه وبه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه فافهم .
قوله ( هو المختار ) وفي الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء .
رملي .
قوله ( قوله أي متذكرا لصومه ) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان حيث قال إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد .
وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القيء فهو مخرج لما إذا فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر .
أفاده في البحر ط .
وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه والاستقاء لا يفيد ذلك بل يفيد تعمد القيء