وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الخزانة وإن ترك لا يضره .
وفي الخانية لا بأس به .
وفيها واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد وتمامه في الحلية .
قوله ( لم يأت أهله ) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الإسلام .
وفي البستان قال ابن المقنع يأتي الولد مجنونا أو بخيلا .
إسماعيل .
قوله ( قال الحلبي الخ ) هو العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية والتحرير .
الأصولي .
قوله ( ظاهر الأحاديث الخ ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد .
والذي ورد دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على نسائه وغتسل عند هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه .
وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل على أنه من جهة الفعل محال لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه غاية ما يقال إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام ا ه .
نوح أفندي .
وهو كلام حسن إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على الندب وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو وهذه العبارة إليه .
ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز وأن الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى بالغين المعجمة وهو قوله إلا أذا احتلم لم يأت أهله هذا إن لم يحمل على الندب غريب ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة ا ه .
قوله ( من كلامه ) أي كلام المبتغى وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير .
قوله ( والتفسير كمصحف ) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره .
قوله ( لا الكتب الشرعية ) قال في الخلاصة ويكره مس المصحف كما يكره للجنب وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما .
والأصح أنه لا يكره عنده ا ه .
قال في شرح المنية وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة التابع ا ه .
ومشى في الفتح على الكراهة فقال قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ا ه .
قوله ( لكن في الأشباه الخ ) استدراك على قوله التفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار .
وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن ا ه .
والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه ولهذا قال في النهر ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره ا ه .