وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى محمد بن سلمة .
وقال في النهر وهو حسن .
قوله ( بطلوع الفجر ) أي الفجر الثاني وعند الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
بدائع .
قوله ( متعلق بيجب ) أي المذكور أول الباب .
قوله ( لا تجب عليه ) لأنه وقت الوجوب ليس بأهل .
نهر .
وكذا لو افتقر قبله أو أيسره بعده كما في الهندية .
قوله ( عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام ) رواه الحاكم من حديث ابن عمر كما بسطه في الفتح .
قوله ( أو أخره ) قدمنا الكلام عليه أول الباب .
قوله ( اعتبارا بالزكاة ) أي قياسا عليها .
واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب .
وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق لا أنه قياس اه .
وفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدموا عليه إلا بسمع اه .
قوله ( فكان هو المذهب ) نقل في البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر بقوله واتباع الهداية أولى .
قال في الشرنبلالية قلت ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي و التبيين و شروح الهداية .
وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإمام اه .
وكذا في المحيط اه .
قلت وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا كان لأحدهما رجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بالإطلاق فلا يعدل عنه فافهم .
قوله ( إلى مسكين ) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى ط .
قوله ( فكان هو المذهب ) كذا قال في البحر ردا على ظاهر ما في الزيلعي هنا و الفتح من أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي اه .
وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير والمجوزين جم غفير والاعتماد على ما عليه الجم الكثير .
قوله ( والأمر في حديث أغنوهم ) هو ما خرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر بلفظ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم نوح .
وهذا الجواب عما يقال إن الإغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا بالأمر .
والجواب أن الأمر للندب وإلا لم يجز التقديم والتأخير وقد مر الدليل على جوازهما أول الباب وذلك قرينة على أن الأمر هنا للندب فخلافه لا يكره تحريما بل تنزيها .