وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها .
بحر من باب النفقة .
قوله ( فأجرة الحمام عليه ) ذكره في نفقة البحر بحثا قال لأنه ثمن ماء الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه .
وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح فافهم .
قوله ( الشعث والتفث ) محركان والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد والثاني بمعنى الوسخ والدرن وسوى بينهما في القاموس واعترضه الشاهيني في مختصره .
قوله ( قال شيخنا ) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع .
قوله ( الظاهر لا يلزمه ) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة بل للتزين للزوج فيكون كالطيب .
رحمتي .
والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله .
تأمل .
قوله ( لا مصلى عيد وجنازة ) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف ومثلهما فناء المسجد وتمامه في البحر .
قوله ( ورباط ) هو خانكاه الصوفية ح وهو متعبدهم .
وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف فإنه قال الخنق في اللغة التضييق والخانق الطريق الضيق ومنه سميت الزاوية التي سكنها صوفيه الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتها ويقولون فيها أيضا من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الخوانق ومضايق ا ه .
ط .
ووجه تسميتها رباطا أنها من الربط أي الملازمة على الأمر ومنه سمي المقام في تغثر العدو رباطا ومنه قوله تعالى ! < وصابروا ورابطوا > ! آل عمران 200 ومعناه انتظار الصلاة بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط أفاده في القاموس .
قوله ( لكن الخ ) في هذا الاستدراك نظر لأن كلام القنية في مسجد المدرسة لا في المدرسة نفسها لأنه قال المساجد التي في المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيهاد وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه .
وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيها إذا كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة ثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه .
قوله ( ولو للعبور ) أي المرور لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت جاء رسول الله وبيوت أصحابه شارعة في لمسجد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب .
والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون كما هو منقول عن أهل التفسير فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال ثم بين في الآية أن حكمه التيمم وتمام الأدلة من السنة وغيرها مبسوط في البحر .
وفيه وقد علم أن دخوله المسجد جنبا ومكثه فيه من خواصه وكذا هو من خواص علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل على أن الحديث صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر .
وأما القول بجوازه لأهل البيت وكلبس الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة .
قوله ( إلا لضرورة ) قيد به في الدرر وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية وكذا في شرح درر البحار .
قوله ( حيث لا يمكنه غيره ) كأن يكون باب بيته إلى المسجد .
درر أي ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السكنى في غيره .
بحر .