والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما قوله ( غير آدمي ) كجني وقرد وحمار .
قوله ( خنثى ) أي مشكل .
قوله ( وما يصنع ) أي على صورة الذكر .
قوله ( في الدبر ) متعلق بإدخال .
قوله ( على المختار ) قال في التجنيس رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم اختلف في وجوب الغسل والقضاء .
والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها .
نوح أفندي .
أقول آخر عبارة التجنيس عند قوله بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك فقوله وقيد الخ من كلام نوح أفندي وقوله لأن المختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية حيث قال والأولى أن يجب في القبل الخ .
وقد نبه في الإمداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية فافهم .
قوله ( ولا عند وطء بهيمة الخ ) محترزات قوله في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله .
وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه .
وسيأتي في الحدود .
قوله ( بأن تصير مفضاة ) أي مختلطة السبيلين .
وفي المسألة خلاف فقيل يجب الغسل مطلقا وقيل لا مطلقا .
والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل .
سراج .
أقول لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى فقوله في البحر قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر فتدبر .
قوله ( قهستاني ) أقول عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه .
وكأن الشراح قاس الصغيرة عليهما .
تأمل .
ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه .
قوله ( وسيجيء ) أي في باب الأنجاس .
$ مطلب في رطوبة الفرج قوله ( الفرج ) أي الداخل أما الخارج $ فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا ه .
ح .
أقول قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن .
قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه .
قوله ( لقصور الشهوة ) أي التي أقيمت مقام الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج لكن يرد عليه لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا ويظهر لي الجواب