وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفارة أو نذر أو حج فإنه محتاج إليه أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل والله أعلم .
قوله ( نام لو تقديرا ) النماء في اللغة بالمد الزيادة والقصر بالهمز خطأ يقال نمى المال ينمي وينمو نموا وأنماه الله تعالى كذا في المغرب .
وفي الشرع هو نوعان حقيقي وتقديري فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه .
بحر .
قوله ( الاستنماء ) أي طلب النمو .
قوله ( فلا زكاة على مكاتب ) أي ولا على سيده كما في الشرنبلالية عن الجوهرة فلو قال فلا زكاة في كسب مكاتب لكان أولى ح .
قوله ( لعدم الملك التام ) أي لعدم اليد في حق السيد وعدم ملك الرقبة في حق المكاتب ثم إن رجع المال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء بدل الكتابة لا يزكي عن السنين الماضية بل يستأنف حولا جديدا اه ح .
وكان الأولى بالشارح تأخير التعليل إلى آخر المسائل الثلاث التي ذكرها فإنه علة لها أيضا لأن المفقود فيها إما عدم اليد أو عدم ملك الرقبة وقد مر أن المراد بالملك التام المملوك رقبة ويدا .
قوله ( ولا في كسب مأذون ) أي لا عليه ولا على سيده ما دام في يده أما إذا أخذه السيد فإنه يزكيه لما مضى من السنين على الصحيح وقيل يلزمه الأداء قبل الأخذ ولا بعده كذا في البحر .
وكان على الشارح أن يقول ولا في كسب مأذون قبل قبضه كما قال في المشتري لتجارة بل ربما يتوهم من كلامه أن قوله بعد قبضه المذكور في مسألة الرهن ظرف لمسألة المأذون أيضا ح .
قوله ( ولا في مرهون ) أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل على قول البحر ومن موانع الوجوب الرهن ح .
وظاهره ولو كان الرهن أزيد من الدين ط .
قلت لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته ويؤيده أن عبارة البحر هكذا ومن موانع الوحوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد اه .
وليس فيها ما يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد لكن قال في الخانية السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على المالك فيما مضى وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا ألف الدين ولا زكاة في غنم الرهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا اه .
وظاهره أنه لا فرق في الرهن بين السائمة والدراهم فليتأمل .
قوله ( قبل قبضه ) أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في البحر من عبارة المحيط فراجعه لكن في الخانية رجل له سائمة اشتراها رجل للسيامة ولم يقبضها حتى حال ثم قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى لأنها كانت مضمونة على البائع بالثمن اه .
ومقتضى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة فتأمل .
قوله ( ومديون للعبد ) الأولى ومديون بدين يطالبه به العبد ليشمل دين الزكاة والخراج لأن لله تعالى مع أنه يمنع له مطالبا من جهة العباد كما مر ط .
قوله ( بقدر دينه ) متعلق بقوله فلا زكاة .
قوله ( وعروض الدين ) أي المستغرق في أثناء الحول ومثله المنقص للنصاب ولم يتم آخر الحول وأما الحادث