قلت أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ .
قوله ( ولو ذمية ) الأولى ولو كتابية للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا أسلمت كما يأتي .
قوله ( بشرط بقاء الزوجية ) أي إلى وقت الغسل ويأتي محترزه .
قوله ( فلا يغسلونه ) تبع في النهر والصواب يغسلنه ط وهو كذلك في بعض النسخ ووجه ذلك أن أم الولد لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لأن الملك فيها ملك يمين وهي تعتق بموته والحرية تنافي ملك اليمين بخلاف المنكوحة المعتدة فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح حال الحياة وأما المدبرة فلأنها تعتق ولا عدة عليها فلا تغسله بالأولى وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه بالموت إلى الورثة ولا يباح لأمة الغير مس عورته .
بدائع ملخصا .
وأما المكاتبة فلأنها صارت بعقد الكتابة حرة يدا حالا ورقبة مآلا أي عند الأداء ولذا حرم عليه وطؤها في حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
قوله ( ولا يغسلهن ) لأن الملك يبطل بموت محله .
قوله ( في الزوجية ) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية كما قال ح وقال ط صوابه في الزوجة لأن الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه .
والأحسن التعبير بما في المعراج و البحر وغيرهما وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الغسل وبه يظهر التفريع بما زاده الشارح .
قوله ( لو بانت قبل موته ) أي بأي سبب من الأسباب بردتها أو بتمكينها ابنه أو طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في العدة .
فتح أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت .
واحترز عما لو طلقها رجعيا ثم مات في عدتها فإنها تغسله لأنه لايزيل ملك النكاح .
بدائع .
قوله ( بعده ) أي بعد موته .
قوله ( لزوال النكاح ) لأن النكاح كان قائما بعد الموت فارتفع بالردة وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماس وفروعه ولو كان المعتبر بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها تغسيله .
قوله ( وجاز لها الخ ) الأولى في حل التركيب أن يقول وجاز لامرأة المجوسي تغسيله لو أسلم الخ ح .
قوله ( اعتبارا بحالة الحياة ) فإنه لو أسلمت بعده وكان حيا يبقى النكاح ويحل المس فكذا إذا أسلمت بعد موته .
قوله ( ولو بلا رأس ) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس .
بحر .
قوله ( لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة