قراحا وكذا قال في الفتح وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجعه الخ ومثله في الجوهرة .
نعم اختلفوا في شيء وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وذكر شيخ الإسلام أن الأولى بالقراح أي الماء الخالص والثانية بالمغلي فيه سدر والثالث بالذي فيه كافور .
قال في الفتح والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور .
قوله ( إلى ما يلي التخت منه ) بالخاء المعجمة أي السرير و منه بيان ل ما والمراد به الجانب الأسفل وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين وجوز العيني التحت بالحاء المهملة ولا يظهر من جهة المعنى والإعراب كما لا يخفى .
قوله ( كذلك ) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت منه وهو الجانب الأيسر وهذه غسلة ثانية كما في الفتح و البحر .
وأفاد أنه لا يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي .
قوله ( رفيقا ) أي مسحا برفق .
قوله ( وما خرج منه يغسله ) أي تنظفيا له .
بحر .
قال الرملي أي لا شرطا حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز وهذا مما لا يتوقف فيه اه .
وفي الأحكام عن المحيط يمسح ما سال ويكفن .
وفي كتاب الصلاة للحسن إذا سال قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه .
قلت وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه .
قوله ( ليحصل المسنون ) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده .
إمداد .
قوله ( لما مر ) أي من قوله ليحصل السمنون ط .
قوله ( وإن زاد ) أي عند الحاجة لكن ينبغي أن يكون وترا .
ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية .
قوله ( قوله جاز ) أي صح وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير .
قوله ( ولا يعاد غسله ) بضم الغين قيل وبالفتح أيضا وقيل إن أضيف إلى المغسول أي كالثوب مثلا .
فتح .
وإلى غيره ضم .
نهر .
قوله ( لبقائه بالموت ) أي لأن الموت حدث كالخارج فلما لم يؤثر الموت في الوضوء وهو موجود لم يؤثر الخارج .
بحر .
ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة .
شرح المنية .
قوله ( بل لتنجسه بالموت ) قدمنا الكلام فيه قريبا .
قوله ( وقد حصل ) أي الغسل وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها .
قوله ( وينشف في ثوب ) أي كي لا تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي .
بحر .
قوله ( ندبا ) راجع إلى قوله ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط .
قوله ( على مساجده ) مواضع سجوده جمع مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان .
فتح .
وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه .
إمداد عن التاترخانية .
قوله ( كرامة لها ) فإنه كان يسجد بهذه