اشتداد الخوف .
قوله ( صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد .
قوله ( فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان .
قوله ( بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود .
قوله ( وفسدت بمشي الخ ) لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة وإنما أضيف إليه معنى التسيير وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه .
من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع وبه علم أنها تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع اه .
لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في الراكب وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم في العبارة إيهام فافهم .
قوله ( وركوب ) أي ابتداء على الأرض .
قهستاني .
قوله ( مطلقا ) أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو .
ابن كمال عن البدائع .
قوله ( كرمية سهم ) ذكره الزيلعي و البحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد وفي كونه من العمل القليل نظر فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط .
قوله ( وإلا لا تصح ) وسقط الطلب لتحقق العذر ط .
قوله ( والسائف ) بالفاء ولذا أردفه بما يفسره .
قال في المعراج وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال .
قوله ( لم يجز انحرافهم ) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود أي فتصلي كل طائفة في مكانها .
تأمل .
فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التاترخانية .
قوله ( جاز ) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود .
قوله ( لا تشرع صلاة الخوف للعاصي ) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه .
أفاده أبو السعود عن شيخه .
قلت وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس .
تأمل .
قوله ( في سفره ) لعله بسفره فليتأمل .
إسماعيل .
والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا بخلاف في الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له أو لطاعة وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر .
قوله ( في أربع ) أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي أنه صلاها أربعا وعشرين مرة .
قوله ( ذات الرقاع ) أي غزوة ذات الرقاع .
وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم =