وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه أي لأنه أمر بذبحه صغيرا فلا يمكن أن يكون الأمر بعد خروج يعقوب من صلبه فافهم .
قوله ( ومعناه ) أي في العربية .
قوله ( عقب كل فرض عيني ) شمل الجمعة .
وخرج به الواجب كالوتر والعيدين والنفل .
وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة وعليه توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر عقبها .
أفاده في البحر .
قوله ( بلا فصل يمنع البناء ) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير .
وفي استدبار القبلة روايتان .
ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة .
فتح .
قوله ( أدى بجماعة ) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد وفي خلافهما كما يأتي .
قوله ( أو قضى فيها الخ ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في البحر فقوله أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية وقوله منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى وقوله من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه ح .
قوله ( لقيام وقته ) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح .
قوله ( كالأضحية ) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا كانت من ذلك العام بخلاف أضحية عام سابق .
قوله ( في الأصح ) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط حتى لو أم العبد قوما وجب عليه وعليهم التكبير .
بحر .
قوله ( أوله من فجر عرفة ) أي في ظاهر الرواية وهو قول عمر وعلي .
وعن أبي يوسف من ظهر النحر وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت كما في المحيط .
قهستاني .
قوله ( فهي ثمان ) بإظهار الإعراب أو بإعراب المنقوص ط .
وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه .
قوله ( ووجوبه على إمام ) تقدير المبتدإ غير لازم لأن الجار والمجرور متعلق بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل .
قوله ( مقيم بمصر ) فلا يجب على قروي ولا مسافر ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح .
بحر عن البدائع أي الأصح على قول الإمام والظاهر أن صلاة القرويين في مصر كذلك .
تأمل .
قال القهستاني والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا فإذا صلى المريض بجماعة لم يكبروا كما في الجلابي .
قوله ( وعلى مقتد ) أي ولو متنفلا بمفترض .
إسماعيل عن القنية .
قوله ( مسافر الخ ) ليس للاحتراز بل لأن غيرهم بالأولى .
قوله ( بالتبعية ) راجع إلى الثلاثة ط .
قوله ( تخافت ) لأن صوتها عورة كما في الكافي و التبيين .
قوله ( ويجب على مقيم الخ ) الظاهر أنه بحث لصاحب الشرنبلالية حيث قال عند قول الدرر ولا على إمام مسافر .
أقول على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم اه .
قلت ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الإمام من أهل الوجوب دون المؤتم .
تأمل لكن في حاشية