وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا .
قوله ( بيده ) أو بخرقة .
بحر .
قوله ( انتقض ) لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة .
بحر أي فيتحقق خروجها .
قوله ( لا ) أي لا ينتقض لعدم تحقق الخروج لكن ذكر بعده في البحر عن الحلواني أنه إن تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر ا ه .
وبه جزم في الإمداد .
قوله ( وكذا ) أي في عدم النقض وهذا ذكره في البحر عن التوشيح تخريجا على مسألة الباسوري .
قوله ( فدخلت ) الأولى حذفه ليكون التشبيه في طرفي الإدخال والدخول ط .
قوله ( من لذكره الخ ) فيه إيجاز وأصل العبارة كما في الخانية لو كان بذكر الرجل جرح له رأسان أحدهما يخرج منه الذي يسيل في مجرى البول والثاني ما لا يسيل فيه فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل .
قوله ( فرجه الآخر ) أي المحكوم بزيادته على أصل خلقته .
قوله ( كالجرح ) أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل .
خانية وبه جزم في الفتح وغيره لكن قال الزيلعي وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه .
قال في النهر إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول .
قوله ( بكل ) أي بالخارج من كل بمجرد الظهور عملا بالأحوط كما في التوضيح ط .
قوله ( منكر الوضوء ) أو وجوبه .
قوله ( نعم ) لإنكاره النص القطعي وهو آية ! < إذا قمتم > ! المائدة 6 والإجماع .
قوله ( ولغيرها لا ) ظاهره ولو لمس المصحف لوقوع الخلاف في تفسير آيته كما مر ط .
قوله ( شك في بعض وضوئه ) أي شك في ترك عضو من أعضائه .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن في خلاله بل كان بعد الفراغ منه وإن كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له وإن كان في خلاله فلا يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما في التاترخانية وغيرها .
قوله ( غسل رجله اليسرى ) قال في الفتح ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ .
وقياسه أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل الأخير كما إذا علم أنه لم يغسل رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك في أنه ما هو يمسح رأسه .
والفرق بين هذه والمسألة التي قبلها أنه لا تيقن بترك شيء هناك أصلا ا ه .
قوله ( ولو أيقن بالطهارة الخ ) حاصله أنه إذا علم سبق الطهارة وشك في عروض الحدث بعدها أو بالعكس أخذ باليقين وهو السابق .
قال في الفتح إلا إن تأيد اللاحق فعن محمد علم المتوضىء دخول الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه عليه الوضوء أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه لا وضوء ا ه .
قوله ( وشك بالحدث ) أي الحقيقي أو الحكمي ليشمل ما لو شك هل نام وهل نام متمكنا أو لا أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان ذلك قبل اليقظة أو بعدها ا ه .
حموي قوله ( فهو متطهر ) لأن الغالب أن الطهارة بعد الحدث ط لكن في حاشية الحموي عن فتح المدبر للعلامة محمد السمديسي من تيقن بالطهارة والحدث وشك في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا