وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باشتراط إظهار القاف والهاء لأحد بل الذي توارد عليه كثير من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له ولجيرانه .
وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو أحدهما ا ه .
واحترز به عن الضحك وهو لغة أعم من القهقهة .
واصطلاحا ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة .
وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما وتمامه في البحر ولم أرد من قدر الجواز بشيء ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره لأن كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره .
تأمل .
قوله ( ولو امرأة ) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط ولا يرد أن قوله بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس .
قوله ( سهوا ) أي ولو سهوا فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان .
وذكر في المعراج فيهما روايتين ورجح في البحر رواية النقض وبها جزم الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهو فافهم .
قوله ( به يفتى ) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما وثم أقوال أخر صحح بعضها مبسوطة في البحر .
قوله ( كالباني ) أي من سبقه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني على صلاته فقهقة في الطريق بعد الوضوء ينقض وضوءه وهو إحدى روايتين وبه جزم الزيلعي .
قال في البحر قيل وهو الأحوط ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه .
قوله ( مستقلة ) تصريح بمفهوم قوله صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها فكان الأخضر حذفه إلا أن يقال احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنه فتأمل .
قوله ( والفتح والنهر ) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح وعبر عن مقابله بقبل .
وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال على قول عامة المشايخ لا تنقض .
وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه .
قوله ( عقوبة له ) لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى .
قوله ( وعليه الجمهور ) أي من المتأخرين كما علمت .
قوله ( كاملة ) أي ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامهما من الإيماء لعذر أو راكبا يومىء بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة أي خارج الصلاة لكن يبطلان ولا لو كان راكبا يومىء بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني .
قوله ( ولو عند السلام ) أي قبله وبعد التشهد .
درر وكذا لو في سجود السهو .
بحر عن المحيط .
قوله ( عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا .
وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة .
قوله ( لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة .
إمداد .
قوله ( خلافا لزفر ) حيث قال لا تبطل الوضوء كالصلاة .
شرنبلالية .
قوله ( ولو قهقه إمامه الخ ) أي بعد القعود قدر التشهد .
قوله ( ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة .