وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالخلط القاضي إذا خلط ماله بمال غيره أو مال رجل آخر والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه وقيل يضمن .
ا ه .
واعلم ما ذكره المصنف تبع فيه الأشباه من أن القاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى لا يضمن لكنه مخالف لما في جامع الفصولين من السابع والعشرين لو وضع قاض مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ولو دفعه القاضي إلى قوم ثقة ولا يدري إلى من دفع لم يضمن إذ المودع غيره .
ا ه .
تأمل .
وفيه أيضا ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطاه بماله ضمن وضمن الأب بموته مجهلا ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع الخ .
أقول لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى .
وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان .
ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى .
وأقول وكذا الغاصب كما ذكره الكمال في فصل الشهادة على الإرث وكذا المستأجر كما في البزازية في مسائل موت أحد المتعاقدين أيضا .
قوله ( ولا بد منه ) ويؤيده قول جامع الفصولين مات المودع ولا تدري الوديعة بعينها صارت دينا في ماله وكذا كل شيء أصله أمانه وتفصيل الأشباه وعبارة الظهيرية والفصولين .
قوله ( لأنه وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن ) وقدمنا وجهه وكذا إذا جن جنونا لا يرجى برؤه كذا في شرح البيري معزيا لخزانة الأكمل .
أبو السعود .
لكن ذكر قاضيخان عن إبراهيم بن رستم لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من مال اليتيم لا يضمن .
شرنبلالية وفي البزازية إذا قبض ماله ووضعه في منزله ولا يدري أين وضعه ومات يضمن إلا إذا قال للقاضي حال حياته ضاع أو أنفقته عليه لا يضمن .
ا ه .
فتأمل .
قوله ( ومنها سلطان أودع الخ ) وذلك إنما يكون قبل القسمة .
أقول وكذا إذا مات مجهلا أموال اليتيم عنده كما في العمادية .
قال ط ومنها الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الأب إذا مات مجهلا مال ابنه .
ومنها إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الأشباه لأحد .
ومنها إذا مات مجهلا ما ألقته الريح في بيته .
ومنها إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الأشباه .
قال السيد الحموي والصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه .
ومنها إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا لأنه لم يلتزم الحفظ وهي الستة تمام العشرة وكذلك إذا بلغ ثم مات إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك .
وذكر البيري أنه إذا مات الصبي بعد البلوغ ولم يدر متى هلكت الوديعة ولم يعلم كيف حالها لم يوجب القاضي ضمانا في ماله بالعقد الموقوف حتى يقيم المدعى بينة يشهدون أنهم رأوها في يده بعد البلوغ ا ه .
قوله ( وليس منها مسألة أحد المتفاوضين ) ذكر محمد في كتاب شركة الأصل مسألة رابعة وهي أن أحد المتفاوضين إذا