وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحفظه وقد قصر في الحفظ وهذا قول ابن سلمة وأبي نصير الدبوسي .
وكان أبو القاسم يقول لا ضمان على الحمامي والأول أصح ا ه .
أقول وهو الموافق لما مر قريبا عن الذخيرة .
وفي فتاوى الفضلي امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب فلما خرجت لم تجد عندها ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت المرأة دخلت أولا في هذا الحمام ودفعت ثيابها إلى التي تمسك الثياب فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت هذه المرأة قبل هذه المرأة قد دخلت الحمام وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الممسكة وتعطيها الأجر على حفظ الثياب فلا ضمان عليها عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنها أجيرة مشتركة .
والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة وقيل هو قول محمد والفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما ضمن المودع .
وذكر قاضيخان أنه ينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع .
ا ه .
وفي منهوات الأنقروي دخل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها فنزع أثوابه ووضعها على الفوطة ودخل واغتسل وخرج ولم يجد عمامته هل يضمنها الحارس أجاب نعم يضمنها لأنه استحفظ وقد قصر في الحفظ .
كذا في فتاوى ابن نجيم .
وفي زماننا الثيابي أجير مشترك بلا شبهة والمختار في الأجير المشترك الضمان بالنصف فعلى هذا ينبغي أن يفتى في الثيابي بضمان النصف .
تأمل .
ا ه .
قوله ( كان إيداعا ) هذا من الإيجاب والقبول دلالة .
قوله ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا .
قال في المنح وما ذكرنا من الإيجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظ وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب ا ه .
والمراد بحق الأمانة أنه لا يكون مضمونا .
قوله ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو قبول دلالة .
والحاصل أن المراد نفي القبول بقسميه فتأمل .
قوله ( وشرطها كون المال قابلا الخ ) فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل وبه عبر الزيلعي ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر .
بقوله وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال ا ه .
وجرى عليه بعضهم كالحموي والشرنبلالي .
وأجاب عنه العلامة أبو السعود بأنه ليس المراد من جعل القابلية شرطا عدم اشتراط إثبات اليد بالفعل بل المراد الاحتراز عما لا يقبل ذلك بدليل التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح فتدبر ا ه .
أقول لكن الذي قدمه في الدرر يفيد كفاية قبول وضع اليد فإن من وضع ثيابه بين يدي رجل ساكت كان إيداعا وكذلك وضع الثياب في الحمام وربط الدابة في الخان من أنه ليس فيه إثبات اليد بالفعل .
وقوله وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه معناه بدون إمكان إثباتها فتأمل .
وعليه فيكون المراد بقبولها إثبات اليد وقت الإيداع والطائر ونحوه ساعة الإيداع غير قابل لذلك .
قوله ( لم يضمن ) الأولى أن يقول لا يصح لأنه إذا وجده بعد ووضع يده عليه وهلك من غير تعد لم يضمن فتدبر ط .