في الغاية قال شيخ الإسلام الصحيح أنه باطل في الوجهين لأنه يكون معاوضة في حق المدعي فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلنا وإن زاد صح فيكون قدر حظه به والباقي بحقه في باقي التركة .
قوله ( تحرزا عن الربا ) قال في الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة صونا عن الربا فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب أو الفضة لأنه صرف في هذا القدر .
ا ه .
قوله ( ولا بد من حضور النقدين عند الصلح ) لم يذكر هذا في الشرنبلالية ولا وجه لاشتراطه وإن أراد به حضور البدل إذا كان منهما فقد أفاده بقوله سابقا لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ط .
إلا أن يقال أراد بالحضور الحكمي بأن يحضرهما قبل الافتراق لأن الشرط التقابض في المجلس أو يكون ما يراد أن يعطى للمدفوع له تحت يده لا بطريق الأمانة .
قوله ( قوله وعلمه بقدر نصيبه ) أي ليعلم أن ما أخذه أزيد من نصيبه من ذلك الجنس تحرزا عن الربا .
قال أبو السعود وإنما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الربا لأن الفساد على تقدير كونه مساويا له أو أقل فكان أرجح وأولى بالاعتبار بخلاف الصحة فإنها من جانب واحد وهو ما إذا كان المأخوذ أكثر من نصيبه فكانت العبرة لجانب الفساد لكونه من وجهين انتهى .
واعلم أن صحة الصلح على الوجه المذكور ثبتت بالأثر وهو أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار وقيل على ثلاثة وثمانين ألفا بمحضر من الصحابة .
وروى أن ذلك كان نصف حقها زيلعي .
وتماضر بنت أصبغ بن عمرو الكلبي التي طلقها عبد الرحمن في مرض موته ثلاثا ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا في رواية هي دراهم وفي رواية هي دنانير .
ابن كمال باشا .
وتماضر بضم المثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة قدم بها المدينة فولدت أبا سلمة في سريته إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست كما في الواهب قال والضمير في سريته لعبد الرحمن بن عوف .
ودومة بضم الدال وفتحها مدينة بينها وبين دمشق نحو عشر مراحل وبعدها من المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة سميت بدوما بن إسماعيل لأنه كان نزلها عليه السلام .
أصبح هذا من المخضرمين وأدرك الجاهلية والإسلام ولم يجتمع به عليه السلام أسلم على يد سيدنا عبد الرحمن بن عوف .
وقوله روى أن ذلك كان نصف حقها فعلى كون بدل الصلح كان ثمانين ألفا وأنها نصف حقها يكون جميع ماله المتروك رضي الله عنه خمسة الآلف ألف ألف ومائة وعشرين ألفا ويكون ثمنه ستمائة ألف وأربعين ألفا وربع الثمن مائة ألف وستون ألفا ونصف ربع الثمن ثمانون ألفا .
قوله ( ولو بعرض ) يعني لو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلما جاز مطلقا وإن قل ولم يقبض في المجلس وظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة إذ حقه ليس في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه .
قوله ( وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا .
قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز .
وجه ذلك إن في حال التكاذب ما يأخذه ليكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع .
هكذا ذكره المرغيناني .
ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا