وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقة فإنه قبض بالإجماع لوقوع التقاص زيلعي .
قوله ( أو اتبع غريمه في جميع ما مر ) أي في مسألة الصلح والبيع أو القبض .
قوله ( لبقاء حقه في ذمته ) ولأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن يشارك .
قوله ( لا يرجع ) أي الشريك بنصف المبرىء على الذي أبرأ .
قوله ( لأنه إتلاف لا قبض ) والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف ولم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه .
قوله ( قبل وجوب دينهما عليه ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر .
قوله ( عليه ) أي المديون .
قوله ( لأنه قاض لا قابض ) أي والمشاركة إنما تثبت في المقبوض لا في القضاء .
قوله ( ولو أبرأ الشريك المديون ) بالنصب مفعول أبرأ والأولى أن يقول أحد الشريكين .
قوله ( قسم الباقي على سهامه ) أي على سهام الباقي لأنه لعل المراد بالسهام السهام الباقية لا أصلها يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فأبرأه عن الثلث يقسم ما يؤخذ نصفين لأن الحق عاد إلى هذا القدر ولو اعتبرنا الأصل قسم أثلاثا وقد صرح ابن الكمال بالأول .
قوله ( ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصصة .
قوله ( صح عند الثاني ) اعتبارا بالإبراء المطلق خلافا للطرفين لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية .
وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول أبي يوسف وذلك سهل لجواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية لمحمد مع الإمام .
قال في البرهان تأجيل نصيبه موقوف على رضا شريكه عند أبي حنيفة وبه نأخذ وعندهما لا وفي عامة الكتب محمد مع أبي يوسف وذكره في الهداية مع أبي حنيفة فكان عنه روايتان كما في الشرنبلالية .
وفي البحر وإن أجله أحدهما فإن لم يكن واجبا بعقد كل منهما بأن ورثا دينا مؤجلا فالتأجيل باطل وإن كان واجبا بإدانة أحدهما فإن كانا شريكين شركة عنان فإن أخر الذي ولى الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم يباشرها لم يصح في حصته أيضا وإن كانا متفاوضين وأجل أحدهما أيهما أجل صح تأجيله ا ه .
ولم يظهر وجه لذكر قول الثاني وترك قول الإمام مع عدم تصحيحه .
قوله ( والغصب ) أي إذا غصب أحدهما منه عينا وهلكت عنده فإنه ينزل قابضا نصيبه فيشاركه فيه الآخر سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه وهلك في يد الغاصب وقضى عليه بقيمته من جنس الدين فلو كان من غير جنس الدين وكان حوجودا رد عينه كما في الرحمتي أي لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان .
قوله ( والاستئجار ) أي بأجرة من جنس الدين لأنها بيع المنافع فصار بمنزلة ما إذا اشترى بنصيبه شيئا فإنه يرجع عليه بربع الدين فكذا هذا وكذا خدمة العبد وزراعة الأرض .
وصورتها بأن استأجر أحدهما من المديون دارا بحصته سنة وسكنها وكذا لو استأجره بأجر مطلق .
وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح هذا إذا أضاف العقد إلى الدين لأنه اتلاف كما في الزيلعي .
قوله ( لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه لا يكون قبضا لأنه ليس