السود جاز بشرط قبضه في المجلس لوجود المساواة في القدر وهو المعتبر في الصرف دون المساواة في الصفة ولو كان عليه ألف فصالحه على طعام موصوف في الذمة مؤجل لم يجز لأنه يكون افتراقا عن دين بدين ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم جاز سواء كانت حالة أو مؤجلة لأنه يجعل إسقاطا للدنانير كلها وللدراهم إلا مائة وتأجيلا للمائة التي بقيت ولا يحمل على المعاوضة لأن فيه فسادا كما في العيني .
أقول ويظهر مما قدمناه قريبا عن شرح الإسبيجابي أن المديون لو أعطى الدائن خمسمائة بيضا فأسقط الدائن الألف السود من ذمته وأسقط هو البيض من ذمة الآخر لا بشرط المقابلة ينبغي أن يصح ولكنه لا يسمى ذلك صلحا كما لا يخفى .
قوله ( أن الإحسان إن وجد من الدائن ) بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا .
قوله ( وإن منهما ) أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه .
قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا صحت .
قوله ( عاد دينه ) عندهما .
وعند أبي يوسف يبرأ .
قوله ( لفوات التقييد بالشرط ) أي من حيث المعنى فكأنه قيد البراءة من النصف بأداء خمسمائة في الغد فإذا لم يؤد لا يبرأ لعدم تحقق الشرط .
والحاصل أن كلمة على وإن كانت للعوض لكنها قد تكون بمعنى الشرط وقد تعذر العمل بمعنى المعاوضة فتحمل على الشرط تصحيحا لتصرفه كما في الدرر .
قوله ( والثاني إن لم يوقت بالغد ) أي لم يذكر لفظ غد بل قال ادفع إلي خمسمائة على أنه بريء من الباقي لم يعد دينه لعدم الأداء ويبرأ مطلقا أدى الخمسمائة في الغد أو لم يؤد لأن البراءة قد حصلت بالإطلاق وإلا فلا تتغير بما يوجب الشك في آخره .
منح .
قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد .
قوله ( لأنه إبراء مطلق ) لأنه لما لم يوقت للأداء وقتا لم يكن الأداء غرضا صحيحا لأنه واجب على الغريم في كل زمان فلم يتقيد بما حمل على المعاوضة وهو لا يصلح عوضا والظاهر أن الإبراء مقيد بأدائه ولو في آخر جزء من أجزاء حياته حتى إذا مات ولم يؤد يؤخذ كل الدين من تركته لأن التعليق بالأداء موجود معنى بخلاف الوجه الرابع فإنه يبرأ مطلقا لبداءته بالإبراء .
قوله ( كالوجه الأول ) خبر أول .
وقوله ( كما قال ) خبر ثان .
قوله ( لبداءته بالإبراء لا بالأداء ) قال في الدرر لأنه أطلق الإبراء وأداء خمسمائة لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به فمن حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا .
ا ه .
قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح .