وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام سراج الدين والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للمحبوبي أن إقرار الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة .
ا ه .
ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الإقرار بالبنت ا ه .
قوله ( وإن عليا ) أي الوالدان ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه لا يقال فيه وإن علا وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعني الأصل وإن علا ا ه .
ولا غبار عليها .
قوله ( وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن .
قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن ا ه .
وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط .
قوله ( لا يصح ) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضا لكلام المقدسي .
قوله ( بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن ) لم يذكرها اتكالا على ما تقدم إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن يكون المقر مجهول النسب وأن يولد مثل المقر لمثل المقر له .
قوله ( بشرط خلوها الخ ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية ولم أر من صرح به حموي .
وفي حاشية سري الدين على الزيلعي .
قوله ( والزوجة أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه ) كافي .
وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع .
قوله ( مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها .
قوله ( وأربع سواها ) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة .
قال المصنف في منحه وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما لا ينبغي الإخلال به ا ه .
قال العلامة الرملي أقول أيتوهم متوهم صحة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته أو أختها أو أربع سواها فلا أدري لهذا مثلا إلا ما اعترض به بعض جهلة الأروام على قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل يذهب بأتبان فتأمل وأنصف .
قوله ( وصح بالمولى من جهة العتاقة ) سواء كان أعلى أو أسفل بأن كان معتقا أو معتقا فإن الإقرار لكل واحد صحيح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة أي وكذا من جهة الموالاة إن كان الأول قد عقل عنه .
قوله ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) قال المصنف في المنح وهذا قيد لا بد منه وقد أخل به في الكنز والوقاية أيضا لأن موجب إقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير إضرار بأحد فينفذ ا ه .
قال الخير الرملي أقول إذا كان ولاؤه ثابتا من جهة غيره لا يصح إقرار الصحيح به فكيف يصح إقرار المريض به والكلام إنما هو في مسائل يخالف المريض الصحيح فيها فما الحاجة إلى ذكر ما لا حاجة إلى ذكره لعدم خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتأمل ا ه .
قوله ( أي غير المقر ) صوابه المقر له وكأنها سقطت من قلم الناسخ وذلك لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب على الغير .