وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمين الدين بن عبد العال المصري وأفتى بعدم الصحة مستندا إلى عامة ما في المعتبرات من أن الإقرار للوارث لا يصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا أي إفتاء صاحب البحر وليس هذا من قبيل الإقرار لوارث كما لا يخفى .
قال مولانا صاحب البحر ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر قيل يصح وقيل لا يصح والصحيح أنه لا يصح .
ا ه .
لأن هنا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه أيضا ما ذكره في البزازية أيضا بعده ادعى عليه مالا وديونا ووديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه بشيء وإن برهنوا على أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه قصد بهذا الإقرار حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع ا ه .
لكونه متهما في الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على التهمة والله تعالى أعلم ا ه .
ما ذكره في المنح .
وأقره على ذلك الشارح كما ترى قال محشيه الفاضل الخير الرملي قوله وبهذا علم صحة ما أفتى به مولانا صاحب البحر الخ .
أقول لا شاهد على ذلك مما تقدم وحيث كانت الأمتعة في يد البنت المقرة لا يصح إقرارها بها لأبيها يدل عليه ما صرح به الزيلعي وغيره من أنه لو أقر بعين في يده لآخر لا يصح في حق غرماء الصحة وإذا لم يصح في حق غرماء الصحة لا يصح في حق بقية الورثة لاشتراكهما في الحكم لشمول العلة وهي التهمة لهما وما قدمه من قوله بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين فإذا كان كالدين فكيف يصح الإقرار به للوارث أما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه أن قوله ليس لي على فلان أو لم يكن لي عليه دين مطابق لما هو الأصل من خلو ذمته عن دينه فلم يكن من باب الإقرار له فصار كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد فانتفت التهمة ومثله ليس له على والده شيء من تركة أمه وليس لي على زوجي مهر على القول المرجوح وقد علمت أن الأصح أنه لا يصح بخلاف الأمتعة التي بيد المقرة فإنه إقرار بها للوارث بلا شك لأن أقصى ما يستدل به على الملك اليد فقد أقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثها فأنى يصح وأنى تنتفي التهمة وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذا وليس هذا من باب الإقرار لوارث غير صحيح لأنا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد بصحته ووجدنا النقول مصرحة بأن الإقرار بالعين التي في يد المقر كالإقرار بالدين ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ .
أقول بل يفهم منه عدم الصحة بالأولى وذلك لأنه إذا لم يصح فيما منه الأصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد ظاهرا باليد نعم لو كانت في الأمتعة يد الأب هي المشاهدة لا يد البنت فلا كلام في الصحة فالحق ما أفتى به ابن عبد العال ويدل أيضا لصحة ما قلنا ما في شرح القدوري المسمى بمجمع الرواية من قوله قال في حاشية الهداية قوله وإقرار المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة هذا إشارة إلى أن إقرار المريض لوارثه إذا كان هنا وراث آخر غير المقر له إنما لا يصح لا لعدم المحلية بل لحق بقية الورثة فإذا لم يكن له وارث غير المقر له صح إقراره دل عليه ما ذكر في الديات إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وعبدين