وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وسلم وابن كثير تابع في ذلك وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره نعم يمكن الفرق بين ذي المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معا .
رحمتي أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم من شاء .
تأمل .
قوله ( اعتبر أكثرهم ) لا يظهر هذا إلا في المنصب وإلا فكل يصلي خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقد مر ما فيه .
قوله ( أساؤوا بلا إثم ) قال في التاترخانية ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون لأنهم قدموا رجلا صالحا وكذا الحكم في الإمارة والحكومة أما الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل وعليه إجماع الأمة ا ه .
فافهم .
قوله ( مطلقا ) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه .
وفي التاترخانية جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل وإذا تقدم أحدهم جاز لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه .
قوله ( وصرح الحدادي الخ ) أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية ولا بالقاضي الخاص الولاية بالأحكام الشرعية بل مثلهما الوالي وأن الإمام الراتب كصاحب البيت في ذلك .
قال في الإمداد وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الأمير ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد .
قوله ( والمستعير والمستأجر أحق ) لأن الإعارة تمليك المنافع والمعير وإن كان له أن يرجع بخلاف المؤجر لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق والكلام في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها فافهم .
قوله ( لما مر ) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس وهذان ليسا كذلك فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك ح .
قوله ( لحديث الخ ) هكذا رواه في النهر بالمعنى وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ونقله في البحر عنها .
قوله ( والكراهة عليهم ) جزم في الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث وتردد في هذه .
قوله ( ويكره تنزيها الخ ) لقوله في الأصل إمامة غيرهم أحب إلي .
بحر عن المجتبى والمعراج .
ثم قال فكره لهم التقدم ويكره الاقتداء بهم تنزيها فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد .
قوله ( ولو معتقا ) يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن المعتق عبد باعتبار ما كان اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح .
قوله ( ولعله ) أي ولعل سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ فإن تقديم الحر الأصلي مندوب إليه وتركه مكروه تنزيها فلذا قال إذ الكراهة الخ وفي نسخة والعلة أي والعلة في كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشأ في الرق مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم .
رحمتي .
قوله ( وأعرابي ) نسبة إلى الأعراب لا واحد له من لفظه