وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم .
قوله ( على المعتمد ) لأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى .
شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنان إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء .
وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون .
منح .
قوله ( ولو خفضه لزمه درهم ) كذا روي عن محمد وإن قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثمائة والتوجيه في غاية البيان .
قوله ( وفي دريهم الخ ) أي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لأن التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط .
قوله ( أو درهم عظيم ) إنما لزمه درهم لأن الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف ا ه .
تبيين .
قال المقدسي ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها عملا بالوصف المذكور حموي .
قوله ( والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى الوزن المعتاد أي بين الناس وذلك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد .
ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه .
قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد وإن لم يكن شيئا متعارفا يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه .
شلبي .
وفي الكافي وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك ا ه .
ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ا ه .
بتصرف فقوله إلا بحجة إن أريد بها البيان فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر .
ط .
قوله ( وكذا كذا درهما ) بالنصب .
قوله ( أحد عشر ) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف أقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر وأكثره تسعة عشر والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه .
منح .
وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل أحد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر .
غاية البيان ملخصا .
أقول لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لأنه أقل ما يصدق عليه القول المذكور .
تأمل .
قوله ( لأن نظيره الخ ) لو قال لأن أقل نظير له واحد وعشرون لكان أولى .
قال في المنح لأن فصل بينهما بحرف العطف وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه ا ه .
قوله ( ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا درهما .
قوله ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر لأن الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا .
قوله ( فحمل على التكرار ) أي تكرار لفظ كذا الأخير .
قوله ( زيد ألف ) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بأربعة أعداد مع