وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان ولا يجبر على البيان لأنه إنما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول .
$ فرع $ لم يذكر الإقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان وإن اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته .
واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له .
صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق .
ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزم حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى صح رده وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون القبول وقدمنا شيئا من ذلك فارجع إليه .
قوله ( ولزمه بيان ما جهل ) أي يجبر عليه إذا امتنع كما في الشمني لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار لأن كثيرا من الأسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان .
زيلعي .
قال العلامة الخير الرملي أقول به استخرجت جواب حادثة الفتوى كرم وقف استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين أو مات العامل وأقر ورثته باستهلاك ثمرته في السنين المعينة إقرارا مجهولا في الغلة .
فأجبت بأنهم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحلف إلا أن يقيم المتولي بينة بأكثر فتأمل ا ه .
وقال أيضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وإن اختلفت النقود فسد البيع لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع فإنه يتصرف إلى الأروج .
ا ه .
ولا ريب أن معنى قوله لا يصح بلا بيان أي لا يثبت به شيء بلا بيان بخلاف البيع فإنه يثبت الأروج بدون بيان إذ صحة الإقرار بالمجهول مقررة وعليه البيان .
تأمل .
وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار أو خمر مسلم صح لأنه مال فإن قيل الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لا يصدق على العقار وخمر المسلم .
وأجيب بأن ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة أو غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تؤخذ من يده ولا يضمن المقر شيئا لأنه أقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه .
أقول وإنما يلزمه بيان ما جهل هذا إذا لم يكن الحكم عليه من لخارج أما إذا أمكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن ألا يرى أنه لو قال لا أدري له علي سدس أو ريع فإنه يلزم الأقل .
وسيأتي ما يوضح ما ظهر لي .
وفي المقدسي له علي عبد أو قال له شرك فيه أوجب أبو يوسف قيمة وسط في الأول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق أو قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب أو عبد صح