وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشترك لو أحدهما غائبا فهدم الآخر بإذن القاضي أو بلا إذنه لكن بنى بإذن القاضي فهو كإذن شريكه لو حاضرا فيرجع عليه بما أنفق لو حضر .
كذا في نور العين .
أقول أما قوله وإن لم يكن عليه حمولة لا يجبر الخ هذا على جواب المتقدمين .
وأما على ما اختاره المتأخرون من أنه إذا كان له حرم فهو بمنزلة ما لو كان له عليه حمولة فتأمل وراجع .
قوله ( فلا يسقط بإبراء ) أي عن رفع الجذوع لأن الإبراء لا يكون في الأعيان بل عما في الذمة .
قوله ( ولا صلح ) بشيء عن الوضع لجهالة مدة الوضع .
قوله ( وبيع ) أي إذا باع الواضع أو الموضوع على حائط داره فللمشتري حق المطالبة بالرفع .
وذكر الحموي أن المراد بالبيع بيع الحائط الموضوع عليه الجذوع وإجارتها .
قوله ( وإجارة ) أي إذا آجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالإجارة .
قوله ( أشباه من أحكام الساقط لا يعود ) صوابه لا يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وهو قبله ولذا قال ط ولم أقف عليه .
وسيأتي للشارح في العارية عن الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع .
قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما وكذا قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول ومثله في الأشباه من العارية لكن فيه أن الشرط إذا كان لا يقتضيه العقل لا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لآخر من أهل الاستحقاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع فلو كان متعارفا كبيع نعل على أنه يحذوه البائع فالبيع صحيح للعرف .
تأمل .
قوله ( وذو بيت ) يعني إذا كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد رجل والبيوت الباقية في يد آخر .
قوله ( في حق ساحتها ) بالحاء المهملة هي عرصة في الدار أو بين يديها .
قال في شرح الطحاوي ولو كان العلو في يد أحدهما والسفل في يد آخر والساحة في أيديهما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل منهما يدعي الجميع يترك السفل في يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية وفي رواية أخرى الساحة بينهما نصفان .
ا ه .
قوله ( فهي بينهما نصفين ) لأنهما استويا في استعمال الساحة في المرور ووضع الأمتعة وكسر الحطب ونحو ذلك ولم تكن في يد أحدهما دون الآخر وهما في ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق لأن الترجيح بالقوة لا بالكثرة .
قال العلامة أبو السعود واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أي الهوائية المأخوذة ظلما والعاقلة وما يرمى من المركب خوف الغرق والحريق ا ه .
قوله ( كالطريق ) فإنه يستوي فيها صاحب البيت وصاحب المنزل وصاحب الدار .
اتقاني .
وصاحب بيت وصاحب بيوت .
قال في القنية الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر ساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على قدر الأملاك لا الرؤوس ا ه .
واعترض بأن البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعا كثيرا بالنسبة إلى البيت الواحد فيكون احتياجهم إلى نحو التوضي أكثر وقوعا فينبغي أن يرجح صاحبها ولا أقل أن يساوي .
أقول المسألة من مسائل الجامع الصغير والمجتهد ليس بغافل عن مثل هذه الملاحظة فاللازم علينا أن نلاحظ وجه الاستنباط وذا هنا أنه ثبت في أصولهم أن الترجيح لا يقع بكثرة العلل فتفرع عليه مسائل جمة منها