النكول عند غيره لا يوجب الحق لأنص المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة .
درر .
وكذلك لا عبرة لها عنده بلا تحليفه كما قيده بقوله مع طلب الخصم لكن الذي يشير إليه كلام الدرر والعيني أن اليمين حق المدعي .
واستدل له في الدرر بقوله ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك يمينه قال ووجه كونه حقا له أن المنكر قصد إتواء حقه الخ وكان الأولى له أن يعلل المسألة بقوله لأن المعتبر يمين قاطعة للخصومة الخ ثم يستدرك بما نقله المصنف عن القنية الآتي ذكره فلو فعل ذلك لسلم من التكرار .
قوله ( ولا عبرة الخ ) أي ولا يعتبر إبراؤه المعلق بهذا الشرط لأن الإبراء من الدين لا يصح تعليقه بالشرط كما تقدم .
قوله ( فلو برهن عليه أي على حقه يقبل ) هذا لا يصلح تفريعا على ما قبله فإنه لو حلف عند قاض ثم برهن المدعي يقبل كما سيأتي ح .
إلا أن يقال إنما فرعه عليه باعتبار قوله وإلا يحلف ثانيا عند قاض أي حيث لم يعتبر حلفه عند غير القاضي له تحليفه عند القاضي عند عدم البينة بخلاف ما لو حلفه عند قاض فإنه لا يحلف ثانيا لأن الحلف الأول معتبر وهذا معنى قوله إلا إذا كان حلفه الخ .
قوله ( إلا إذا كان حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي أي لا يحتاج إلى التحليف ثانيا .
هذا وموقع للاستثناء كما لا يخفى ح أي لأنه استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاضي اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء .
تأمل وراجع .
قوله درر عبارتها يحلفه القاضي لو لم يكن حلفه الأول حين الصلح عنده .
قوله ( ونقل المصنف عن القنية هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن .
فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح أي وكما أنه لا يصح التحليف إلا عند القاضي لا يصح إلا تحليف القاضي حتى لو أن الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبر لأن التحليف حق القاضي لا حق الخصم .
قوله ( وكذا لو اصطلحا الخ ) في الواقعات الحسامية قبيل الرهن .
وعن محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت أنها لك أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع بما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي إ ه بحر .
قوله ( لم يضمن ) ولو أدى له على هذا الشرط رجع بما أدى لأن هذا الشرط باطل كما علمت .
قوله ( لحديث البينة على المدعي ) تتمته واليمين على ما أنكر والدليل منه من وجهين الأول أنه عليه الصلاة والسلام قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء .
الثاني أن أل في اليمين للاستغراق لأن لام التعريف تحمل على الاستغراق وتقدم على تعريف الحقيقة إذا لم يكن هناك معهود فيكون المعنى أن جميع الأيمان على المنكرين فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص .