وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في عموم الولاية لأن قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم على السواء في التعميم وهو رد على البحر .
قوله ( بإجابة المدعى عليه ) بأن قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه .
قوله ( لزم اعتباره ) أي أمر السلطان أي العمل به وقد أمر كما مر فلا تنسه .
قوله ( لعزله ) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى عملا بأمر السلطان فكأنه خصص قضاءه بالحكم على من اختاره والقضاء يتخصص .
قوله ( كما مر مرارا ) من أن القضاء يتقيد .
قوله ( قلت وهذا الخلاف ) أي بين محمد القائل باعتبار المدعى عليه وبين أبي يوسف القائل باعتبار المدعي .
قوله ( على حدة ) أي لا يقضي على غير أهلها .
قوله ( أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ ) أي وقد ولى الحنفي على أن يحكم على جميع أهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولى على محلة .
قوله ( في مجلس واحد ) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة لأن المدار على عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر على قوله والولاية واحدة لكان أحسن ويعني باتحادها عمومها .
قوله ( والولاية واحدة ) أي لم يخصص كل واحد بمحله .
قوله ( لما أنه صاحب الحق ) هذا ما يعطيه كلام المقدسي وهو يفيد اعتبار المدعي ولو كان أحد القضاة يساعد المدعى عليه وهذا التعليل منه أولى من تعليله السابق بقوله إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه ط .
قال الشارح في الدر المنتقى بعد أن ذكر نحو هذا وأفتى بعض موالي الروم بأنه إن انضم إليه احتمال ظلمه فللمدعى عليه والله تعالى الموفق .
ا ه .
قوله ( وركنها ) أي الدعوى إضافة الحق إلى نفسه .
الركن جزء الماهية وقد قدم أنها قول مقبول الخ فهي مركبة من إضافة الحق إلى نفسه ومن القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي فيكون أركانها ثلاثة ويحتمل أن كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيئين فقط القول ومدلوله وظاهر كلام الشارح أن الركن هو المدلول فقط .
وأما القول فهو وسيلة إليه فيكون أراد بالركن الماهية وكثيرا ما يقع ذلك في كلامه فليتأمل .
قوله ( كوكيل ووصي ) الأولى كموكل ويتيم .
قوله ( عند النزاع الخ ) إنما تسمى دعوى عند النزاع لأنه حينئذ يسمى مدعيا أما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمى مدعيا وكذا عند المسالمة فإنها ليست دعوى شرعا .
قال في البحر فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا .
ا ه .
ونظير ما تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق .
قوله ( وأهلها ) أدخله في البحر في الشروط ونظم الحموي الشروط بقوله أيا طالبا مني شرائط دعوة فتلك ثمان من نظامي لها حلا فحضرة خصم وانتفاء تناقض ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذلك معلومية المدعي به وإمكانه والعقل دام لك العلا كذاك لسان المدعي من شروطها وإلزامه خصما به النظم كملا قوله ( ولو صبيا )