وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي العتابية لو أقر الزوج بالطلاق بعد التضمين أو السيد بالإعتاق رد الضمان عليهم .
وفي المحيط شهد رجلان وامرأتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامرأة فعليهما ثمن المهر أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة .
ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما أوجبا نصف المهر وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول وإن رجع شاهدا الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر لأنه ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر وإن رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شيء ويجب على شاهدي الدخول الرابع ا ه .
وإنما قيد بالمتعة فيما إذا لم يسم لأنها الواجبة وقد أتلفاها .
وفي المحيط تزوجها بلا مهر وطلقها قبل الدخول فشهدا أنه صالحها من المتعة على عبد وقبضته وهي تنكر ثم رجعا لا يضمنان العبد بل المتعة وإن كان مهر مثلها عشرة ضمنا لها خمسة دراهم لأن القاضي لم يقض لها بالعبد لكونه مقبوضا فقد أتلفا بشهادتهما على المرأة المتعة لا العبد بخلاف ما لو شهدا أنه صالحها عنها بعبده وقضى لها به ثم شهدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد لوقوع القضاء بالعبد ا ه .
وأطلق في ضمانها فشمل ما بعد موت الزوج لما في المحيط شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا بعد موت الزوج ضمنوا للورثة نصف المهر لأنهم قائمون مقام المورث ولا ميراث للمرأة ادعت الطلاق أو لا أقرت الورثة أنه طلقها أو لا .
وهذا قول أبي حنيفة .
وقالا ترث ولا يضمن الشاهدان ميراثها بناء على أن قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما ولو شهد بذلك بعد موت الزوج وادعى ذلك الورثة فضى لها بنصف المهر ثم رجعا ضمنا للمرأة نصف المهر والميراث ا ه .
قوله ( قبل الدخول ) قيد في الشهادتين ح .
قوله ( لا غير ) لأن لم يقض بشهادة شهود الواحدة لأنه لا يفيد لأن حكم الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة .
قوله ( للحرمة الغليظة ) أي للقضاء بها .
قوله ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) أي على أحد لتأكيد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان على شرف السقوط ح .
ولأنه لا تقوم للبضع حالة الخروج .
ذكره الكمال .
ونقل عن التحفة أنهما يضمنان ما زاد على مهر المثل لأن الإتلاف بقدر مهر المثل إتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا ه .
قال في البحر ومما يناسب هذا النوع مسألتان .
الشهادة بالخلع والنفقة .
أما الأولى ففي المحيط شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها قبل الدخول أو بعده على أنها أبرأته من المهر وهي تجحد ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر في الصورة الأولى لأنهما أوجبا عليها ذلك بغير عوض ولو كان دخل بها يضمنان كل المهر ا ه .
وأما النفقة ففي المحيط فرض القاضي لها النفقة أو المتعة ثم شهدا بالاستيفاء وقضى ثم رجعا ضمنا للمرأة وكذلك نفقة الأقارب .
قيل في نفقة الأقارب سهو لأنها لا تصير دينا بقضاء فما أتلفا شيئا .
وقيل إنها مؤولة وتأويلها أن القاضي قضى له وأمره بالاستدانة عليه حتى يرجع بما استدانه على المقضي عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له على المقضي عليه فقد شهدا عليه باستيفاء دين مستحق له على المقضي عليه فضمنا بالرجوع ا ه .
قوله ( ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه ) أي لأن شهود الدخول أتلفوا الكل