وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دعواه بمهر مثلها أو أكثر وعلم حكمه فإنه إذا لم يثبت لها شيء مع شهادتهما بالأقل فبالمساواة والأكثر كان كذلك بالأولى فلا خلل في عبارة المتن والشرح .
قوله ( على المعتمد ) ذكره في الهداية وشروحها خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا أنهما يضمنان ما نقص عندهما خلافا لأبي يوسف .
قال في الفتح وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه وهو المذكور في الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وإنما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي ا ه .
قال الرملي وفي المصفى لو أثبتوا نكاحها فأوكسوا لم يضمنوا إن رجعوا ما بخسوا .
وصورته ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت تزوجني على ألف ومهر مثلها ألف وأقام شاهدين على مائة وقضى بها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان شيئا لها .
وقالا يضمنان لها تسعمائة على أن عندهما القول قولها إلى تمام مهر مثلها فكان يقضي لها بألف لولا شهادتهما فما أتلفا عليها تسعمائة وعنده القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيئا ا ه .
ومثله في الحقائق شرح المنظومة .
قال في التاترخانية شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا على شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المسمى ولو وقعت الشهادة بالعقد بالألف أولا ففضي القاضي به ثم شهدا بقبض الألف وقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا للمرأة المسمى .
قوله ( لتعذر المماثلة بين البضع والمال ) قال في الفتح وذكروا وجهه بأن البضع متقوم لثبوت تقومه حال الدخول فكذا في غيره لأنه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت تقومه .
وأجابوا بحاصل توجيه المصنف بأن تقومه حال الدخول ليس إلا الإظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والآخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت الشهادة على العقد عليه دون سائر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه كالأعيان المالية لأنه لا يرد الملك على رقبته والمنافع لا تتقوم فلا يضمن لأن التضمين يستدعي المماثلة بالنص والمماثلة بين الأعيان التي تحرز وتتمول والأعراض التي تتصور ولا تبقى .
وفرع في النهاية على الأصل المذكور خلافته هي ما إذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا إذا قتل رجل امرأة رجل لا يضمن القاتل لزوجها شيئا وكذا إذا ارتدت المرأة لا شيء عليها لزوجها وعنده عليها وعلى القاتل للزوج مهر المثل وأورد على قولنا نقصا أنهم أوجبوا الضمان بإتلاف منافع البضع حقيقة فيما إذا أكره مجنون امرأة فزنى بها يجب في ماله مهر المثل فكذا في الإتلاف الحكمي .
وأجاب نقلا من الذخيرة بأنه في الإتلاف الحقيقي بالشرع على خلاف القياس والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح الطحاوي لو ادعى أنه استأجر الدار من هذا شهرا بعشرة وأجرة مثلها مائة والمؤجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لأنه أتلف المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه ا ه .
قوله ( ثم رجعا ) أي بعد القضاء ضمنا لها لأنهما أتلفا عليها مالا وهو المهر قليلا كان أو كثيرا دون البضع .
منح .
قوله ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) أما لو شهدا بمثل القيمة أو أكثر فلا ضمان لأنه إتلاف بعوض وإن شهدا به بأقل من قيمته ضمنا النقصان لأنه بغير عوض أطلقه فشمل ما إذا شهدا به باتا أو بخيار شرط