أقول فيه أن استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور .
قوله ( وهو خطأ ) أي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأ .
قوله ( والصواب ما هنا ) أي في باب الشهادة على الشهادة .
قال في الدر المنتقى بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بأنه أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب وخالفه ثمة فأخطأ ا ه .
ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطل الإشهاد ا ه أي وبالموت خرج الأصل عن الأهلية وفيه أنهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستنثاة ط .
أقول وقد يقال إن المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك بما ذكر لأنها أمور عارضية .
قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا .
كذا في الكافي .
هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه .
كذا في التاترخانية .
قوله ( أو مرض ) أي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه .
منح .
وفي شرح المجمع المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه .
قوله ( أو سفر ) ظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ أنه لا بد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها كما أفصح به في الخانية .
منح .
والذي في الخانية الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة أو يكون ميتا أو غائبا غيبة السفر ثلاثة أيام ولياليها .
وعن أبي يوسف إذا كان شاهد الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة على الشهادة .
وعن محمد في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان صحيحا في المصر ا ه .
لكن اعترض سيدي على عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم أن يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته مدة السفر ولذا أتى في الهداية برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه آنفا .
قوله ( واكتفى الثاني بغيبته الخ ) وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زواية المسجد فشهد الفرع على شهادته في زواية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم وإلا قطع صرح به عنهما فقال وقال أبو يوسف ومحمد تقبل وإن كانوا في المصر ا ه ط .
وفي النهاية عن السرخسي والسعدي إذا شهد الفروع على شهادة الأصول والأصل في المصر يجب أن تجوز على قولهما لا على قول أبي حنيفة بناء على أن التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عنده وعندهما يجوز وجه البناء أن المدعى عليه لا يملك إنابة غيره مناب نفسه في الجواب إلا بعذر فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه إلا بعذر .
والجامع أن استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على الشهود وعندهم لما ملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر فكذا في الحضور إلى مجلس الحكم .
زيلعي .
فعلى هذا لا يشترط لأداء الفروع أن يكون بالأصل عذرا أصلا عندهما .
قوله ( واستحسنه غير واحد ) قال الكمال