وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما .
والله تعالى أعلم .
والظاهر أن هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف .
وقال أبو حامد بينة الإكراه أولى .
ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والإقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب .
وفي العمادية بينة الإكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه .
وفي فتاوى مؤيد زاده اجتمعت بينة الإكراه على البيع وبينة الطواعية .
روي عن أبي يوسف أن بينة الإكراه أولى وإليه ذهب بعض مشايخنا .
وقال بعض المتأخرين الطواعية أولى وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعى أحدهما الإقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الإكراه .
قاضيخان .
قال المصنف في منحه أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه .
تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوى الإكراه إلى تعيين المكره كما لا حاجة في دعوى السعاية إلى تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والأول أصح ا ه .
فائدة بينة الحرية مقدمة على غيرها لأنها تثبت أمرا زائدا وهو ولاية التصرف وأهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين .
فائدة أخرى بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة .
حامدية عن أبي السعود .
أقول وهذا إذا لم يقض بالبينة الأولى فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى على الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوى لأنها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره آخر الباب .
قوله ( واعتمده المصنف ) حيث أقره .
قوله ( بينة الفساد ) تكرار مع مسألة الغبن المتقدمة .
قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد والظاهر أن البينة بينة الصحة لأنها أكثر إثباتا فإن بينة البطلان لم تفد أمرا جديدا .
حموي .
ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوى الصغرى .
قوله ( لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة بينة الفساد لأن مدعي الفساد يدعي أمرا زائدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر أيضا وهذا باتفاق الروايات إن كان يدعي فسادا بشرط فاسد أو أجل فاسد وإن كان يدعي فسادا في صلب العقد بأن ادعى الشراء بألف ورطل من خمر وأنكر الآخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالأول .
قوله ( إلا في مسألة الإقالة ) كما تقدم في بابها .