وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في شرح أدب القاضي إن من سب واحدا من المسلمين لا يكون عدلاف كما في الشرنبلالية وحرر ابن وهبان مسألة الشتم حيث قال والفقه في ذلك أن الشتم لا يخلو إما أن يكون بما فيه أو بما ليس فيه في وجهه أو غيبته فإن كان في غيبته فهو غيبة وإنها توجب الفسق وإن كان في وجهه ففيه إساءة أدب وإنه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم وإن ذلك مما يسقط العدالة وكذا إذا كان السب باللعنة والإبعاد كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم ا ه أي وإن كان بما ليس فيه كذب وحكمة ظاهر ومما يؤيد ذلك ما ورد في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الأثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول على من سب أو قاتل مسلما بغير تأويل وقيل إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق .
وأقول هذا خلاف الظاهر ا ه .
قوله ( لأنه ) أي الاعتياد .
قوله ( كبيرة ) أي إذا أصر عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد وإلا فهو صغيرة .
قوله ( كترك زكاة ) أي من غير عذر وبه أخذ الفقيه .
قال الإمام فخر الدين والفتوى عليه .
وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا .
كذا في شرح النظم الوهباني .
منح في الفروع آخر الباب .
والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية .
قوله ( أو حج ) قال في الهندية كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته .
وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج .
روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ محمد بن مقاتل .
وقال بعضهم إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه أخذ الفقيه أبو الليث .
وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات .
قوله ( على رواية فوريته ) في العام الأول عند الثاني وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد أي فيفسق وترد شهادته بتأخير سنين لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار .
بحر .
ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله كما نقله الشارح في الحج .
قوله ( أو ترك جماعة ) قال في الفتح منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا أفضلية أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك .
أقول والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين .
والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها .
قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه أو لا يراعى مذهب المقتدي فتقبل .
والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة .
وتمام الكلام في شرحنا على ( نور الإيضاح المسمى بمعراج النجاح ) فراجعه فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر الشروح .
قوله ( أو جمعة ) من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه .
تأمل .
سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قال في تهذيب القلانسي قال