وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثانيهما أنها تقبل إلا إذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة فراجعه وكذا تقدم في أول القضاء الكلام على ذلك فارجع إليه .
وفي فتاوى الحانوتي سئل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا إن القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى لا ينقض ا ه .
لكن يعارضه ما قدمناه آنفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه .
وأقول وقياسه يقتضي أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لأنه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان أو من قبيلته كما في معين الحكام ا ه .
أقول وقدم الشارح عبارة اليعقوبية أول القضاء وأقرها سيدي الوالد وكذا الخير الرملي في فتاواه فتنبه .
قوله ( فتقبل له لا عليه ) هذا يفيد قبولها لغير عدوه إذا لم يفسق به كما يأتي .
قوله ( واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها الخ ) قد علمت ما تحصل مما سبق أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وعدم نفاذ القضاء بها والمسألة دوراة في الكتب فاحفظه .
قوله ( ما لم يفسق بسببها ) وهي الرواية المنصوصة والإطلاق اختيار المتأخرين .
وفي القهستاني ما يفيد أن ما عليه المتأخرون هو الصحيح في زمانهم وزماننا ا ه .
وينبغي أن يقال فيه ما قيل في مدمن الخمر من الاشتهار ط .
قوله ( قالوا والحقد فسق للنهي عنه ) فسره في الطريقة المحمدية بأن يلزم نفسه بغضه وإرادة الشر له .
وحكمه إن لم يكن بظلم أصابه منه بل بحق وعدل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحرام وإن كان بظلم أصابه منه فليس بحرام وإن لم يقدر على أخذ الحق فله تأخيره إلى يوم القيامة .
قال الله تعالى الشورى 41 42 وساق للنهي أحاديث دالة عليه .
منها قوله لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك .
ومنها قوله لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإذا مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه فإن رد عليه فقد شتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وهذا محمول على الهجر لأجل الدنيا وأما لأجل الآخرة والمعصية والتأديب فجائز بل مستحب من غير تقدير ا ه .
قوله ( سواء شهد على عدوه أو غيره ) أو لهما قيل عليه مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ا ه .
أقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالمعاداة والفسق مما لا يتجزأ فله معنى وليس في العبارة سقط حينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وإنما يفرق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة .
فتأمل .
ذكره الحموي .
قوله ( لا تقبل شهادة الجاهل ) قال في معين الحكام ولا من لا يحكم