وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتأخرين من أن القاضي ليس له أن يقضي بعلمه وهو المفتى به .
وما في الخلاصة والبزازية يبتنى على مقابله .
قال في الحواشي السعدية ولا يتوهم المخالفة بين ما ذكر الزيلعي وما في النهاية فإن ما في شرح الكنز هو ما إذا رأى القاضي قبل حال القضاء ثم رأى حال قضائه في يد غيره كما لا يخفى ا ه .
قوله ( وإن فسر الشاهد الخ ) أي فيما يشهد فيه بالتسامع .
وقالوا ينبغي للشاهد به أن يطلق الشهادة ولا يفسرها .
حموي .
قوله ( بالتسامع أو بمعاينة اليد ) أي بأن يقول أشهد لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك والشهادة بالتسامع كما يذكرها الشارح أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع .
قوله ( إلا في الوقف ) لما تقدم من أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما أشار إلى وجهه في الدرر بقوله حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك .
وذكر المصنف عن فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع لأن الشاهد ربما يكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا بالعيان فإذن لا فرق بين السكوت والإفصاح أشار إليه ظهير الدين المرغياني وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به لا تقبل ا ه أي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها بأن الشهادة بالتسامع فيفرق بين السكوت والإفصاح .
والحاصل أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الأوقاف القديمة عن الضياع ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزد على الإفصاح به والله سبحانه أعلم .
سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( على الأصح ) هذا مخالف لما في المتون من الشهادات .
ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به ومن في يده شيء سوء الرقيق لك أن تشهد أنه له وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل .
قال العيني وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع أو فسر أنه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برؤية في يده لا تقبل لأن القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له أن يحكم الخ ومثله في الزيلعي .
مبسوط .
وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون طاطبة قد أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من أصحابنا ا ه .
ومثله في فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم ا ه ملخصا من مجموعة ملا علي التركماني .
أقول ولا تنس ما قدمناه آنفا من التصحيح في الوقف حفظا له عن الاستهلاك .
قوله ( بل في العزمية ) أي حاشية عزمي زاده على الدرر ونقله المصنف عن الخلاصة والبزازية .
قوله ( معنى التفسير ) أي الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت .
قوله ( ولكنه اشتهر عندنا ) أفاد العلامة نوح في كتاب الوقف أن الشهرة للشيء بكونه مشهورا معروفا ا ه .
وهذا يقتضي شهرته عند كل الناس أو جلهم .
وأما السماع من الناس الذي وقع في العبارة الأولى لا يفيد ذلك لأن كقول الشاهد أنا أشهد بالسماع وفسره في الدرر بأن يقولوا عند