وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي يعين له قطعة .
ط عن الحموي قوله ( من طريق الجادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط .
قوله ( إن لم يضر بالمارة ) بأن كان واسعا لا يضيق بذلك .
قال في المعدن قيد به لأنه لو أضر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق أخرى حتى لو فعل ذلك فهو آثم وإن رفع إلى القاضي رده .
كذا في نصاب الفقهاء .
وذكر في الخانية قال للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة إ ه ط .
قوله ( لأن للإمام ولاية ذلك ) إذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فإذا رأى ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يحلق ضررا بأحد ألا تر أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك .
منح .
والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله فكذا نائبه .
قوله ( صادره السلطان ) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط .
قوله ( لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه باختياره .
غاية الأمر أنه صار محتاجا إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره .
منح .
قوله ( كالدئن إذا حبس ) بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط .
قوله ( على الخلع ) أي على المخالعة معه بمال .
قوله ( لأن طلاق المكره واقع ) كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء وإن أكرها أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان إ ه .
أبو السعود .
أقول أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل .
قوله ( ولا يلزم المال ) أي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما .
قوله ( لما قلنا ) أي من أنها مكرهة وسقوط المال أو لزومه يشترط له الرضا .
قوله ( قالوا وهو الحيلة ) قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره وظاهر كلامهم أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك إ ه .
قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف وأقول إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج أن لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيئا إ ه .
وأقول أيضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم حتى يرد عليه ما ذكر وإنما هو حيلة لغيره .
ففي حيل الأشباه قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق فالحيلة أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث إ ه .
وفي مداينات الأشباه عن القنية وله أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل أحدها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة .
والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة .
والثالثة هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الأخير نظر إ ه .
فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك .
تأمل .
وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم