وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما حرره في الدر المنتقى .
قوله ( ولا يحضر ) أي لا يغسل رجلا ولا امرأة .
نهاية ومعراج .
والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقى مشكلا غالبا .
قوله ( ذكرا أو أنثى ) أي ذكرا كان الميت أو أنثى وفي بعض النسخ ذكر بالجر .
قوله ( وندب تسجية قبره ) أي تغطيته لأنه إن كان أنثى أقيم واجب وإن كان ذكرا لا تضره التسجية .
زيلعي .
ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنثى وإلا فالتسجية مستحبة لا واجبة .
منح .
قوله ( ثم هو ) أي الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ولو دفن مع رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد ولو مع امرأة قدم عليها لاحتمال أنه رجل ويكفن في خمس أثواب كالمرأة .
وتمامه في المنح .
قوله ( في أحكامه ) أي في بحث أحكام الخنثى وذكرها في المنح أيضا .
قوله ( يعني أسوأ الحالين ) إنما حول العبارة ليشمل كونه محروما على نقدير ا ه .
ح .
قال في المنج اعلم أن عند أبي حنيفة أقل النصيبين أن ينظر إلى نصيبه إن كان ذكرا وإلى نصيبه إن كان أنثى فأيهما أقل يعطاه وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له .
قوله ( وقالا نصف النصيبين ) أي نصف مجموع حظ الذكر والأنثى .
ثم اعلم أن هذا قول الشعبي ولما كان من أشياخ أبي حنيفة وله في هذا الباب قول منهم اختلف أبو يوسف ومحمد في تخريجه فليس هو قولا لهما لأن الذي في السراجية أن قول أبي حنيفة هو قول أصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى .
وذكر في النهاية والكفاية أن الذي في عامة الروايات أن محمدا مع الإمام وكذا أبو يوسف في قوله الأول ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبي .
قوله ( وعند أبي يوسف الخ ) قال الزيلعي واختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال أبو يوسف الميراث بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة وللخنثى ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا فكذلك وإلا فنصف المال فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع المال وللابن أي الواضح كل المال فيجعل كل ربع منهما فبلغ سبعة أسهم للابن أربعة وللخنثى ثلاثة لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد والمخنثى ثلاث الأرباع فيضرب كل منهما بجميع حقه بطريق العول والمضاربة .
وقال محمد بينهما على أثني عشر سهما سبعة للابن وخمسة للخنثى اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة اجتماع فلو كان الخنثى ذكرا فالمال بينهما نصفين لو أنثى كان أثلاثا فالقسمة على الذكورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة للخنثى على أنه أنثى سهمان وعلى أنه ذكر ثلاثة فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلع اثني عشر فللخنثى ستة على أنه ذكر وأربعة على أنه أنثى فله نصفهما خمسة ا ه ملخصا .
وتمامه فيه .
وأشار في الهداية إلى اختيار قول محمد للاتفاق على تقليل نصيب الخنثى وما ذهب إليه محمد أقل مما ذهب إليه أبو يوسف سهم من أربعة وثمانين سهما وطريق معرفته أن تضرب السبعة في اثني عشر تبلغ أربعة وثمانين وحصة