وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشروع اتفاقا .
خزائن .
قوله ( آخذا رسغها ) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في القاموس قوله ( بخنصره وإبهامه ) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيرها وقال في البدائع ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه وتبعه في الحلية ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى .
قوله ( هو المختار ) كذا في الفتح والتبيين وهذا ما استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعا بين الأخذ والوضع المرويين في الأحاديث وعملا بالمذهب احتياطا كما في المجتبى وغيره .
قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن العماد وفي هذا نظر لأن القائل بالوضع يريد وضع الجميع والقائل بالأخذ يريد أخذ الجميع فأخذ البعض ووضع البعض ليس أخذا ولا وضعا بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة ا ه .
قلت وهذا البحث منقول ففي المعارج بعد نقله ما مر عن المجتبى والمبسوط والظهيرية وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فلا يكون العمل به احتياطا ا ه .
ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الإمداد هذا الاعتراض ثم قال قلت فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره ليكون جامعا بين المرويين حقيقة ا ه .
أقول يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ بلا بيان الكيفية .
والذي استحسنه المشايخ فيه العمل بهما جميعا إذ لا شك أن في الأخذ وضعا وزيادة .
والقاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهما فتأمل .
قوله ( الكف على الكف ) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية .
قوله ( تحت ثديها ) كذا في بعض نسخ المنية وفي بعضها على ثديها .
قال في الحلية وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي لكن هذا ليس هو المقصود بالإفادة .
قوله ( كما فرغ ) هذه كاف المبادرة تتصل بما نحو سلم كما تدخل نقلها في مغني اللبيب .
قوله ( بلا إرسال ) هو ظاهر الرواية وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد .
حلية .
قوله ( في مجمع الأنهر ) ومثله في شرح النقاية لمنلا علي القاري كما نقله في حاشية المدني في باب الوتر والنوافل .
قوله ( ما هو الأعم ) أي من القيام الحقيقي والحكمي فإن القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها لعذر كالقيام ط .
والظاهر أن الاضطجاع كذلك لأنه خلف عن القيام .
رحمتي .
قوله ( قرار إلخ ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما إنه سنة قيام فيه ذكر مسنون وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما .
وفي الهداية أنه الصحيح ومشى عليه في المجمع وغيره وقد جمع في البحر بين الأصلين فجعلهما أصلا واحدا وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الإسلام أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضع ثم وفق أن منشأ ذلك اختلاف الأصلين لأن في هذه القومة ذكرا مسنونا وهو التسميع ليس لما قال في الهداية ويرسل في القومة اعترضه في الفتح بأنه إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر