وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأراد رده بعيب بعد موته وفيما إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ .
وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع إ ه .
والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين والصغير .
قوله ( منها إذا كان له دين أو عليه ) أي ليكون خصما في الإثبات والدفع والقبض قوله ( اليرده عليه ) أفاد أن المرد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب .
وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص .
قوله ( غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه .
تتمة زاد الحموي وغيره مسائل أيضا منها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه .
ومنها لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من ببيع التركة .
ومنها لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه .
ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت .
ومنها لو كان المدعى عليه مع مونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له .
ومنها ولو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل لوراثة أو وصية فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد .
ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا .
ومنها لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال .
ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون .
ومنها لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت إ ه ملخصا .
المراد بالغيبة المنقطعة .
أقول ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا أوصى اثنين فمات أحدهما ولو يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية .
ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب .