وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه بأكثر مما باعه أو كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لكان أخصر إ ه .
تتمة قال في أدب الأوصياء باع الأب مال طفله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه على المشتري وهذا إذا أقر الأب بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصك أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم أعف الغبن أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو الوصي بفاحش الغبن وأنكر المشتري ذلك يحكم الحال إن لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة أولى ا ه قوله ( يقبل قول الوصي الخ ) قال في الأشباه يقبل قول الوصي فيما يدعي من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث الإنفاق على رحمه وخراج أرضه وجعل عبده الآبق إ ه ملخصا .
ثم قال والحاصل أنه يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الخ فالمناسب للشارح حذف قوله من الأنفاق .
تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلم يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله .
وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا إنك انفقت علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواه إلا إذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كأن يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب وهذا إذا ادعى نفقة المثل أو أزيد يسير وإلا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين ا ه ملخصا من أدب الأوصياء .
قوله ( ادعى قضاء دين الميت ) شروع في الاثنتي عشرة مسألة والظاهر أن المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال وفي جامع الفصولين قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ وإلا فلو أقر به الوارث وادعى الوصي أداءه من التركة صدق .
قوله ( أو ادعى الخ ) قدمنا عن أدب ألأوصياء أنه في الخانية اشتراط الإشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فائدة قوله بعد بيع التركة ولعله اتفاقي لأنه قبله كذلك بالأولى .
قوله ( أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ ) الذي في الأشباه مال آخر بالإضافة .
وصورتها قال له إنك استهلكت مال فلام في صغرك فأديته من مالك فكذبه وقال لم تستهلك شيئا فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب الأوصياء .
قوله ( أو أدى خراج أرضه الخ ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات منذ عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أبي إلا من منذ سنتين .
وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي مع يمينه يعني واتفقا على