وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد للرجوع اختلاف المشايخ إ ه .
ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية أيضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها .
ثم قال وفي المنتقى بالنون أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال غائب فهو متطوع في الإنفاق استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع به عليه لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك .
وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى .
وفي المحيط عن محمد إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعة الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى أما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله في المنتقى .
وفيه أيضا ولو شرى اوب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير لم يرجع أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه وإن شرى له ما لا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع إن أشهد عليه وإلا فلا .
وعن أبي حنيفة في نحو الدار إن كان للابن مال رجع إن أشهد وإلا لا وإن لم يكن له مال لم يرجع أشهد أو لا .
وفي الخانية ولو شرى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا إ ه .
قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب والوصي .
والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الأنفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالى أعلم .
قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الفروع ما يفيده أي يفيد اشتراط الرجوع في الأبوين بل هو صريح في ذلك فإن الذي سيجيء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقى .
قوله ( أو قضى دين الميت ) قال في أدب الأوصياء وفي الخانية اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها ا ه .
وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين .
قوله ( أو كفنه ) أي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له .
قوله ( أو أدى خراج اليتيم الخ ) أي خراج أرضه وظاهره أنه يتصدق بيمينه بلا إشهاد وفيه خلاف حكاه في أدب الأوصياء .
قوله ( أو اشترى الوارث الكبير الخ ) كذا في الخانية ونصها أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة إ ه .
أقول ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه هنا بالأولى على أنه قد وقع الاختلاف في أنفاقه على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في أنه يصدق أم لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال والمختار للفتوى ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهو متطوع إذا لم يكن وصيا لو كان المشترك طعاما أو ثوبا وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فأستحسن أن لا يكون على الكبير ضمان إ ه .