وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف إذا اجتمع الوصايا ويأتي قريبا .
قوله ( إن أجيز عتقه ) أي إذا ضاق الثلث ولو كان الإجارة قبل موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية .
قوله ( لأن المنع ) أي من تنفيذه من كل المال والأولى لأن السعي تأمل .
قوله ( فإن حابى فحرر الخ ) صورة الأولى باع عبدا قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبدا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحباة ويسعى المعتق في كل قيمته .
وصورة العكس أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي قيمته مائتان بمائة يقسم الثلث وهو المائة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعى في نصف قيمته وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين .
ابن كمال .
والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا والمحاباة في المرض .
وتمامه في الزيلعي .
قوله ( وقالا عتقه أولى فيهما ) أي في المسئلتين لأنه لا يلحقه الفسخ .
وله أن المحاباة أقوى لأنها في ضمن عقد المعاوضة لكن إن وجد العتق أولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة .
ابن كمال .
وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسئلتين سبق قلم والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي .
قوله ( بهذه المائة ) أي المعينة وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها .
فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل أيضا كما مر متنا .
قوله ( لأن القربة تتفاوت الخ ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج فالمناسب قول الزيلعي وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لأنها قربة محضة خي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي ا ه .
قوله ( وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش وإلا فالقيمة ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف .
سائحاني .
قوله ( ولو أوصى بثلثه الخ ) معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار ثلث ماله وله صرح قاضيخان .
معراج قوله ( لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد .
قوله ( ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق .
معراج .
قوله ( ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم