وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاشية ح .
قوله ( على ما مر ) أي من الأصل السابق .
قوله ( لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ ) لم أر من علل بذلك وفيه نظر لأن الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وإنما يقتضي سبق الملك للمقر به وإنما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق أي بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار فلو سح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا للوارث حق المشاركة فيه فيصير إقرارا للوارث أما الوصية فتمليك مبتدأ لهما فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل للآخر إ ه .
ونحوه في الهداية والزيلعي .
قوله ( لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الرديء .
إتقاني .
قوله ( فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ط عن الشلبي .
قوله ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة وإلا فهو كذب والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود الوارث أن يقول حق واحد منكم بطل ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليكم شيئا .
أفاده الطوري .
قوله ( كوصية الخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي .
قوله ( ويسلموا ) أي الورثة وهو من عطف المسبب على السبب ط .
قوله ( لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة لأن المانع منها الجهالة وهي باقية .
تأمل .
قوله ( وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل .
قوله ( فتقسم لذي الجيد الخ ) أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه أي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده .
أفاده ط .
ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كات الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء ا ه .
من شرح الجامع الخاني .
قوله ( وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت .
قاضخان .
والأصوب أن يوقل قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لأن الضمير للدار .
قوله ( ووقع ) أي البيت في حظه أي حظ الميت .
قوله ( فهو للموصى له ) أي عندهما وعند محمد نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة .
بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي .
قوله ( لكان أولى ) لأن الإخبار في كلام