وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوهاج ا ه .
ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي .
وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحد وهو وإن كان وجهه ظاهرا إذ لا يظهر فرق بينه وبين ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يؤيد بنقل لأن المجتبى للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت إلى ما قاله الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يؤيد بنقل تأمل .
قوله ( وله في الصورة الأولى ) أي من صورتي المتن ثلث إن أوصى مع ابنين والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه وذكل بأن يجعل الموصى له كأحدهم .
زيلعي .
قوله ( إن أجاز ) أي أجاز الزيادة وإلا فالثلث فقط .
قوله ( ومثلهم البنات ) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله النصف إن أجازت وإلا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح .
ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضا باعتبار أن فرض البنتين الثلثان أو الربع والظاهر الثاني وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت ا ه ح .
ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من الأصل ط .
قوله ( يزاد مثله الخ ) حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات وأوصت بمثل نصيب الأخت لأم فله العشر .
مجتبى .
قال في الهندية والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولا ثم يزاد فالوصية من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر للموصى له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للأم سدسها اثنان والباقي للابن ا ه أي لأن الإرث بعد الوصية .
وفيها أيضا لو له بنت وأخت عصبية وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال أجازتا أو لا ا ه .
وهذه فائدة معتبرة بنى عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سئل عن بعضها فلتحفظ .
قوله ( ويجزء الخ ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض .
جوهرة .
قوله ( فالبيان إلى الورثة الخ ) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه .
زيلعي .
قوله ( عرفنا ) أي عرف العجم .
در منتقى .
قوله ( وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه له أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدس ولا يزاد له فكان حاصله أن له السدس .
وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس .
وقالا له الأخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث إ ه .
اختيار .
فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلى الثانية بالعكس .
وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان .
زيلعي .
فأما أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما عناية .
وتمام ذلك في المطولات .