وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن المجتبى وبيت المقدس .
والحاصل أن في الأيصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما سيأتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم على الصحة هل تصرف على منافعه أو على فقرائه قال محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهم وأما الثاني فصرح به في المجتبى على ما ترى والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول ينفق على المسجد فيجوز اتفاقا وأجازه محمد مطلقا حملا على إرادة مصالحة تصحيحا للكلام لا على إرادة عينه لأنه لا يملك سواء عين المسجد أو لا وبه أفتى صاحب البحر كما سيأتي .
وأما بيت المقدس فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجد حتى أن البزازية عزا ما في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف .
وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصبة لفقرائه في مثل الأزهر وكذا حرر هذا المحل السائحاني رحمه الله تعالى وانظر ما في شرح الوهبانية .
قوله ( جاز لغيرهم ) قال في الخرصة الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى .
وقال محمد لا يجوز إ ه .
قلت والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير .
قوله ( لوارث الموصي ) لأن الرقبة على ملكه .
ولولوالجية .
وهل نفقته في وقف المسجد كما لو أوصى لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي لم أره .
قوله ( لأعمال البر ) قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف إ ه .
قوله ( فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى .
قوله ( ويطعم ) أي بأن يطعم .
تأمل .
قوله ( ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير .
خانية .
وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم .
ظهيرية .
والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم .
قوله ( يضمن ) الظاهر أن هذا لم مقدارا معلوما .
قوله ( وحمل المصنف الأول ) أي ما في المتن من البطلان .
قوله ( بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا ه .
والظاهر أنه في عرفهم كذلك وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه وإما في اليوم الثالث فلا يستحب لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية .
أقول وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا ه .
قوله ( والثاني ) وهو القول بالجواز .
أقول قدمنا أن القول الأول هو الأصح وظاهره الإطلاق ويؤيده ما في آخر الجنائز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة .
روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صنعوا