وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وفي غاية البيان عن الإسبيجابي يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند ذلك حتى صار له سائقا .
قوله ( والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه .
قوله ( ساقه أو لا ) لأن بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة .
قولخ ( أو دابة أو كلبا ولم يكن سائقا له ) أطلقه فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة .
نهاية .
وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقا وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله أو دابة .
قوله ( أو انفلتت دابة ) ولو في الطريق أو ملك غيره .
إتقاني .
قوله ( أو ليلا ) وقال الشافعي إن ذهبت ليلا ضمن لأن العادة حفظها فيه فهو مفرط .
وتمامه في المعراج .
قوله ( العجماء جبار ) أي فعلها إذا كانت منفلتة وفي رواية الصحيحين والإمام مالك وأحمد وأصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط .
والعجماء غلب على البهيمة .
مغرب .
قوله ( أي المنفلتة ) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى ا ه .
ح .
قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على ما بينا .
قوله ( عمادية ) لم يذكر فيها قوله حتى لو اتلفت إنسانا الخ وإنما ذكر المصنف أنه أفتى به المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه إليها هذا وذكر الرملي أنهما لو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعي العجز لأن إنكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه .
تأمل ا ه ملخصا .
قوله ( أو ضربت بيدها ) أ كيفما أصابت ا ه .
خلاصة .
فدخل ما إذا وطئت .
قال في الهداية ولو وثبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه أي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه .
كفاية .
وسيأتي .
قوله ( فصدمته ) أي الآخر وقتلته وفي التاترخانية هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس وإلا فلا ضمان عليه .
قوله ( لا الراكب ) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي وتمامه في الهداية .
قوله ( وقال أبو يوسف ) هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره .
قوله ( كما لو كان موقفا دابته على الطريق ) أي فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان تصفين لأنه متعد بالإيقاف .
منح وغيرها .
قال الرملي أقول ظاهره ولو كان بغير إذنه إذ هو موضوع مسألة المتن التي الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه .
قال في الخلاصة وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفخة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بعير إذن فالضمان كله على الناخس ا ه .