وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا .
قوله ( بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك ك العناية والملتقى وقدمنا وجهه .
قوله ( ليس للابن أخذه الخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم .
قوله ( ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن .
قوله ( إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح .
قوله ( لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الآتي بيانه .
قوله ( ثم أقر بالرهن الخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن حتى أنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه حتى أنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل فليراجع .
قوله ( جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط .
قوله ( أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن .
كذا يفاد من الهندية ط .
قوله ( وزوائد الرهن الخ ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط .
قوله ( وصح استعارة شيء ليرهنه ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط .
قوله ( فيرهن بما شاء ) أي بأي جنس أو قدر وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني .
قوله إذا أطلق أي المعير .
لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة .
هداية لأن مبناها على المسامحة .
معراج .
قوله ( تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به وأما النقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ا ه من الهداية والاختيار .