وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى العدل ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن .
شرنبلالي عن الزيلعي .
قوله ( لأنه العاقد ) فتتعلق به حقوق العقد درر .
قوله ( ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه .
هداية .
قوله ( به ) أي بثمنه .
وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن .
قوله ( صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن .
قوله ( وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن .
قوله ( أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة .
هداية .
قوله ( ثم رجع الخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان .
قوله ( أي بدينه ) كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الإيهام .
أفاده ط .
قوله ( وإن شرطت الوكالة الخ ) يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه .
قال الزيلعي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية .
إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك ا ه ملخصا .
قوله ( فقط ) أي ليس له الرجوع على المرتهن .
قوله ( أولا ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه .
درر .
قوله ( وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد أو بالنصب على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده .
والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض .
قوله ( هلك الرهن بدينه ) أي بمقابلته .
قال الزيلعي وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه .
قوله ( لضرره ) الأولى لغرره بالغين المعجمة .
قال في الدرر أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا ه .
ونحوه في الزيلعي وغيره ط .
قوله ( لانتقاض قبضه ) أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا .
عناية .
وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين .
قوله ( ذهبت عين دابة المرتهن ) الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة .
والأصوب إبداله بالرهن .
وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه .
وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان .
قوله ( وسيجيء ) أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها ا ه .